المادة 2
تدرج ضمن المرسوم التنفيذي رقم 20-403 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، مواد 16 مكرر و 16 مكرر 1 و 16 مكرر 2 و 16 مكرر 3 و 16 مكرر 4، وتحرر كما يأتي : ”المادّة 16 مكرر : لا يمكن أن تكون أي عملية استثمار عمومي للدولة محل تسجيل من أجل الإنجاز إذا لم يتم قبول دراسات النضج والموافقة عليها.
يمكن أن تكون عمليات الاستثمار العمومي للدولة المتعلقة باقتناء تجهيزات موجهة لوضع المنشآت الموجودة حيز الاستغلال، على سبيل الاستدراك، وتجديد التجهيزات محل تسجيل في ميزانية الدولة دون اللجوء لدراسات نضج مسبقة.
ويتم التسجيل على أساس بطاقة تقنية تحدد شكلها ومحتواها المصالح المختصة لوزارة المالية.
يمكن تسجيل عملية استثمار عمومي للدولة من أجل الدراسة والإنجاز، تبعاً لمشاورات بين المصالح المختصة لوزارة المالية ومسؤول محفظة البرامج المعني، بعد موافقة الوزير الأول".
"المادّة 16 مكرر 1 : تخضع طلبات تسجيل عمليات الاستثمار العمومي للدولة المقدمة خارج مناقشات الميزانية لإعداد مشاريع قوانين المالية، لموافقة الوزير الأول، بعد مشاورات بين المصالح المختصة لوزارة المالية ومسؤول محفظة البرامج المعني".
"المادّة 16 مكرر 2 : لا يمكن تقديم طلبات إعادة التقييم إلاّ بمناسبة مناقشات الميزانية لإعداد مشاريع قوانين المالية.
تخضع طلبات إعادة تقييم عمليات الاستثمار العمومي للدولة، المقدمة خارج مناقشات الميزانية لإعداد مشاريع قوانين المالية، لموافقة الوزير الأول، بعد مشاورات بين المصالح المختصة لوزارة المالية ومسؤول محفظة البرامج المعني".
"المادّة 16 مكرر 3 : يعرض كل طلب إعادة تقييم و/أو تعديل للمحتوى المادي لمشروع كبير للدولة مسجل من أجل الإنجاز يتجاوز مبلغه أو المبلغ المتراكم للطلبات 13 سبتمبر سنة 2023 م نسبة %15 من المبلغ الأولي لرخصة الالتزام، على الموافقة في اجتماع الحكومة أو مجلس الوزراء، بعد رأي الوزير المكلف بالميزانية".
"المادّة 16 مكرر 4 : يجب أن يقدم الوزير المكلف بالمالية للوزير الأول في نهاية كل ثلاثة (3) أشهر، عرضا تقييميا يبين فيه ما يأتي :
– طلبات إعادة التقييم المقدمة من مختلف القطاعات،
– المعالجة المخصصة لها،
– تحليل الدواعي التي كانت مصدر طلبات إعادة التقييم،
– اقتراحات تدابير موجهة للتقليل من المخالفات وأوجه القصور''.