مرسوم تنفيذي رقم 23-317
· ج.ر عدد 60 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-317 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات مسك البطاقية الوطنية لترقيم المركبات
المادة 8
يجب أن يكون الموظفون الذين يمارسون مهامهم على مستوى مصلحة الترقيم مؤهلين بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الخارجية أو الوالي، حسب الحالة، ويجب عليهم أثناء ممارسة مهامهم، حمل شارات ظاهرة تسهل التعرف عليهم، كما يجب أن تتم كل حركة أو تغيير ما بين الموظفين بالأشكال نفسها.
يجب تعريف الموظفين المؤهلين للقيام بعمليات حجز المعلومات والتعديل والتأكيد وإمضاء وثائق الترقيم على مستوى بطاقيتي الترقيم للولاية وللوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية.