مرسوم تنفيذي رقم 23-317
· ج.ر عدد 60 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-317 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات مسك البطاقية الوطنية لترقيم المركبات
المادة 7
تسمح البطاقية الخاصة بترقيم المركبات الموضوعة تحت سلطة الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، بترقيم مركبات البعثات الدبلوماسية والقنصلية ومركبات الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين ومركبات ممثلي المنظمات الدولية والجهوية المعتمدة بالجزائر.