المادة 6
يتشكل الرقم التعريفي الوطني الوحيد من ثمانية عشر (18) رقما.
وتتكون تركيبته كما يأتي :
– بالنسبة للمواطنين الجزائريين المولودين في الجزائر أو في الخارج والأجانب المولودين في الجزائر :
• موقعان اثنان (2) يتضمنان البيانات المتعلقة بما يأتي :
– الجنس،
– الإشارة إلى العقد (مكرر، مكرر 1، مكرر 2، مفترض)،
– الميلاد في الجزائر أو في الخارج.
• ثلاثة (3) مواقع مخصصة للأرقام الثلاثة (3) الأخيرة لسنة التسجيل في سجل الولادات،
• أربعة (4) مواقع مخصصة لرمز بلدية أو بلد تسجيل الميلاد،
• خمسة (5) مواقع مخصصة لرقم عقد الميلاد،
• موقعان اثنان (2) مخصصان للرقم التسلسلي للسجل في السنة،
• موقعان اثنان (2) يمثلان مفتاح المراقبة.
– بالنسبة للأجانب الموجودين في الجزائر :
• ثلاثة (3) مواقع تتضمن رقما خاصا بالأجنبي،
• ثلاثة عشر (13) موقعا مًخصّصاً لرقم التسجيل التسلسلي للأجنبي،
• موقعان اثنان (2) يمثلان مفتاح المراقبة.
– بالنسبة للأشخاص المعنويين :
• موقع واحد (1) يتضمن رقما خاصا بالأشخاص المعنويين،
• موقعان اثنان (2) مخصّصان للرقم التسلسلي الفرعي للشخص المعنوي،
• ثلاثة عشر (13) موقعاً يتضمن التعريف الجبائي للشخص المعنوي،
• موقعان اثنان (2) يمثلان مفتاح المراقبة.
يفصّل مضمون المواقع المكوّنة للرقم التعريفي الوطني الوحيد بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.