مرسوم تنفيذي رقم 23-316
· ج.ر عدد 60 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-316 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتعلق بالرقم التعريفي الوطني الوحيد
المادة 5
يدرج الرقم التعريفي الوطني الوحيد في :
– سجلات ومستخرجات عقود الحالة المدنية الممسوكة على مستوى البلديات والمصالح القنصلية الجزائرية،
– الوثائق الرسمية للهوية والتنقل للمواطنين الجزائريين التي تسلّمها السلطات الوطنية المختصة، وكذا الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في الخارج،
– السندات والوثائق الرسمية التي تسلّمها السلطات الوطنية المختصة للأجانب،
– الوثائق التي تتضمن المعلومات التعريفية الخاصة بالأشخاص المعنويين.