مرسوم تنفيذي رقم 23-316
· ج.ر عدد 60 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-316 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتعلق بالرقم التعريفي الوطني الوحيد
المادة 3
يمنح الرقم التعريفي الوطني الوحيد :
– للمواطنين الجزائريين المولودين في الجزائر أو في الخارج،
– للأجانب المولودين في الجزائر أو الموجودين فيها،
– للأشخاص المعنويين الموجودين في الجزائر.