مرسوم تنفيذي رقم 23-316
· ج.ر عدد 60 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-316 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتعلق بالرقم التعريفي الوطني الوحيد
المادة 10
يلزم الموظفون المرخّص لهم باستعمال الرقم التعريفي الوطني الوحيد والولوج إلى المعطيات المرتبطة به بالسر المهني، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.