المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 04-173 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“ المادة 2 : يتولى المجلس طبقا لأحكام المادة 18 من الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، المهام الآتية :
– ................................(بدون تغيير) .................................،
– ....................................(بدون تغيير) ...............................،
– ........................................(بدون تغيير) ..................................، يكلف المجلس، بعنوان هذه المهام، بما يأتي :
– تقييم مدى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصادرات خارج المحروقات،
– اقتراح كل إجراء من شأنه تسهيل عملية التصدير ودخول المنتجات الجزائرية للأسواق الخارجية،
– صياغة كل الاقتراحات التي من شأنها تدعيم تنافسية المنتجات والخدمات الجزائرية في الأسواق الخارجية،
– دراسة كل التدابير التحفيزية التي من شأنها دعم المصدرين أو كل عملية تثمين للمنتجات المحلية،
– اقتراح كل التدابير الرامية لتحسين النشاطات في المناطق الحرة والتدابير التي من شأنها رفع العراقيل التي تعيق عملية التصدير”.
“المادة 3 : يرأس المجلس الوزير الأوّل أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، ويتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
– الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
– الوزير المكلف بالتجارة الخارجية،
– الوزير المكلف بالمالية،
– الوزير المكلف بالنقل،
– الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
– الوزير المكلف بالرقمنة والإحصائيات،
– الوزير المكلف بالصناعة والإنتاج الصيدلاني،
– الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
– الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
– الوزير المكلف بالصيد البحري،
– الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة،
– محافظ بنك الجزائر،
– المدير العام للجمارك،
– رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية،
– رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، 3 غشت سنة 2023 م
– رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة،
– رئيس الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف،
– رئيس الغرفة الجزائرية للصيد وتربية المائيات،
– رؤساء الجمعيات ومنظمات أرباب العمل ذات الصلة بالتصدير.
يشارك الوزراء المكلفون بالدوائر الاقتصادية القطاعية في أشغال المجلس إذا كانت نشاطات التصدير في قطاعهم معنية بجدول الأعمال”.
“المادة 4 : تحدد قائمة الجمعيات ومنظمات أرباب العمل ذات الصلة بالتصدير والتي يكون فيها الرؤساء أعضاء في المجلس، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة الخارجية”.
“المادة 6 : يجتمع المجلس بناء على استدعاء من رئيسه.
تتوج أشغال المجلس بمحضر يتضمن التدابير الواجب اتخاذها من طرف القطاعات الوزارية المعنية”.
“المادة 7 : تتولى مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات أمانة المجلس“.