مرسوم تنفيذي رقم 23-275
· ج.ر عدد 48 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-275 مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1444 الموافق 13 يوليو سنة 2023، يتضمن استبدال مشروع مقرر للإنجاز منصوص عليه في الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 12-370 المؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1433 الموافق 24 أكتوبر سنة 2012 والمتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية وتخصيصها لإنجاز مشاريع عمومية للتنمية 12
المادة الأولى
يستبدل المشروع العمومي للتنمية المنصوص عليه في الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 370-12 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1433 الموافق 24 أكتوبر سنة 2012 والمتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية وتخصيصها لإنجاز مشاريع عمومية للتنمية، بمشروع المدينة الإعلامية "دزاير ميديا سيتي" طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.