مرسوم تنفيذي رقم 23-274
مرسوم تنفيذي رقم 23-274 مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1444 الموافق 13 يوليو سنة 2023، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتدعيم التزويد بالمياه الصالحة للشرب لبلديات ولايتي ميلة وجيجل انطلاقا من سد تابلوط 10
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.