المادة 2
تبلغ مساحة الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مائة وأربعة (104) هكتارات وواحداً وسبعين (71) آراً وتسعين (90) سنتياراً، وتقع بأقاليم ولايتي ميلة وجيجل، والمحددة وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، وتتوزع كما يأتي : . ولاية ميلة : ستة وسبعون (76) هكتاراً وستة وثلاثون
(36) آراً وسبعة وخمسون (57) سنتياراً، موزعة كما يأتي :
بلدية تسادان حدادة، سبعة عشر (17) هكتاراً وتسعة وخمسون (59) آراً وخمسة وعشرون (25) سنتياراً،
- بلدية مينار زارزة، سبعة (7) هكتارات وثمانية وأربعون
(48) آراً واثنان وخمسون (52) سنتياراً، بلدية العياضي برباس، عشرة (10) هكتارات وستة وثلاثون (36) آراً وخمسة وثلاثون (35) سنتياراً، بلدية عين البيضاء حريش، ستة (6) هكتارات وواحد وعشرون (21) آراً وواحد وتسعون (91) سنتياراً، بلدية فرجيوة ، أحد عشر (11) هكتاراً وثلاثة وخمسون
(53) آراً وخمسة وسبعون (75) سنتياراً، بلدية دراجي بوصلاح، تسعة عشر (19) هكتاراً وواحد وأربعون (41) آراً وأربعة وثلاثون (34) سنتياراً، بلدية بوحاتم، ثلاثة (3) هكتارات وخمسة وسبعون
(75) آراً وخمسة وأربعون (45) سنتياراً. . ولاية جيجل : ثمانية وعشرون (28) هكتاراً وخمسة وثلاثون (35) آراً وثلاثة وثلاثون (33) سنتياراً موزعة كما يأتي :
- بلدية جيملة ، واحد وعشرون (21) هكتاراً وخمسة وخمسون (55) آراً وواحد وثمانون (81) سنتياراً،
- بلدية بوذريعة بني ياجيس، ستة (6) هكتارات وتسعة وسبعون (79) آراً واثنان وخمسون (52) . سنتياراً