المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، 28 ذو الحجة عام 1444 ه 16 يوليو سنة 2023 م الجريدة الرسمية يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتدعيم التزويد بالمياه الصالحة للشرب لبلديات ولايتي ميلة وجيجل انطلاقا من سد تابلوط، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي.