المادة 2
تعدل أحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 18-312 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : تمثل الأراضي المعنية بالتصريح بالمنفعة العمومية مساحة إجمالية قدرها ألف وأربعمائة وسبعة وأربعون (1447) هكتارا وتسعة (9) آرات وثمانية وثمانون
(88) سنتيارا ، تقع في أقاليم ولايات عنابة والطارف وقالمة وسوق أهراس وتبسة، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، موزعة كما يأتي :
- ولاية عنابة :. (بدون تغيير) .
- ولاية الطارف : (بدون تغيير).
- ولاية قالمة (بدون تغيير)
- ولاية سوق أهراس ........... (بدون تغيير).
ولاية تبسة : خمسمائة واثنان (502) هكتاراً وتسعة وسبعون (79) آراً ".
"المادة 3 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- الخصائص العامة :
- الطول الإجمالي : 417 كلم،
- السرعة القصوى : . (بدون تغيير) .
- - أشغال الردم العامة :
- الأنقاض : 5.657.901 م 3 ، الردم : 4.150.250 م 3
- أشغال المنشآت الفنية :
منشآت السكك الحديدية : 39 وحدة ،
- منشآت الطرق : 63 وحدة ، منشآت الري : 651 وحدة،
- الأنفاق : (بدون تغيير)
- خندق مغطى : (بدون تغيير) .
- المحطات والمواقف :
- المحطات : 29 وحدة،
- المواقف : (بدون تغيير) .
الإشارة والاتصال :
(بدون تغيير).
- الكهرباء :
(بدون تغيير) ." .