مرسوم تنفيذي رقم 23-271
· ج.ر عدد 48 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-271 مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1444 الموافق 8 يوليو سنة 2023 ، يُحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية التابعة للمديرية العامة للأملاك الوطنية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 9
يُعيّن رؤساء الفرق العملياتية بالمديرية الولائية لمسح الأراضي والحفظ العقاري من بين : 1 (1) الموظفين المنتمين، على الأقل، إلى رتبة مهندس قسم لمسح الأراضي،
(2) المهندسين الرئيسيين والمهندسين لمسح الأراضي، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.