مرسوم تنفيذي رقم 23-271
· ج.ر عدد 48 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-271 مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1444 الموافق 8 يوليو سنة 2023 ، يُحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية التابعة للمديرية العامة للأملاك الوطنية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 17
يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصب العالي رئيس فرقة بمصالح مسح الأراضي، قبل 7 200 7 200 6 160 نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم للمنصب العالي رئيس فرقة عملياتية، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.