مرسوم تنفيذي رقم 23-270
· ج.ر عدد 47 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-270 مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1444 الموافق 4 يوليو سنة 2023، يحدد كيفيات توجيه المترشحين نحو مناصب التمهين لتنصيبهم لدى المستخدمين كمتمهنين
الفصل الأول — كيفيات توجيه المترشحين نحو مناصب التمهين
المادة 9
تجتمع اللّجنة بناء على استدعاء من رئيسها قبل كل دخول للتكوين المهني.
يتم استدعاء أعضاء اللجنة قبل ثمان وأربعين (48) ساعة على الأقل، من تاريخ انعقاد الاجتماع.