الفصل الأول — كيفيات توجيه المترشحين نحو مناصب التمهين
المادة 8
تكلف اللّجنة، على الخصوص، بما يأتي :
– ضبط عدد مناصب التمهين المتوفرة حسب التخصص،
– تحديد معايير انتقاء المترشحين،
– دراسة ملفات المترشحين،
– السهر على احترام معايير تنصيب المتمهنين،
– التأكد من اختبارات الانتقاء والمصادقة عليها،
– ضبط القائمة النهائية للمترشحين قصد تنصيبهم لدى المستخدمين كمتمهنين،
– السهر على توجيه المتمهنين ذوي الاحتياجات الخاصة نحو مناصب التمهين المناسبة لإعاقتهم،
– تنظيم زيارات لفائدة المتمهنين على مستوى المؤسسات العمومية للتكوين المهني التي تضمن التكوين.