مرسوم تنفيذي رقم 23-270
· ج.ر عدد 47 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-270 مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1444 الموافق 4 يوليو سنة 2023، يحدد كيفيات توجيه المترشحين نحو مناصب التمهين لتنصيبهم لدى المستخدمين كمتمهنين
الفصل الأول — كيفيات توجيه المترشحين نحو مناصب التمهين
المادة 4
في حالة ما إذا كان الطلب على التخصص يفوق عرض المؤسسات العمومية للتكوين المهني لمناصب التمهين، يخضع المترشحون للتكوين المهني عن طريق التمهين إلى اختبارات الانتقاء التي تنظمها لهذا الغرض المؤسسة العمومية للتكوين المهني. 24 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 يوليو سنة 2023 م