مرسوم تنفيذي رقم 23-270
· ج.ر عدد 47 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-270 مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1444 الموافق 4 يوليو سنة 2023، يحدد كيفيات توجيه المترشحين نحو مناصب التمهين لتنصيبهم لدى المستخدمين كمتمهنين
الفصل الثاني — تنصيب المترشحين كمتمهنين لدى المستخدمين
المادة 12
يتولى كل من أستاذ المؤسسة العمومية للتكوين المهني، المكلف بمتابعة المتمهن، ومعلم التمهين ضمان تنصيب المتمهنين لدى المستخدمين في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما من تاريخ بداية دخول التكوين المهني.