المادة الأولى
تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 19-57 المؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي سنة 2019 والمتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لازدواج وتحديث وتصحيح خط السكة الحديدية المنجمي شرق، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 2 : تعيّن حدود قطع الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 617 هكتارا و 57 آرا و 75 سنتيارا طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم.
تلحق قائمة الولايات وكذا مساحات قطع الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف بهذا المرسوم''.