مرسوم تنفيذي رقم 23-228
· ج.ر عدد 40 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-228 مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1444 الموافق 12 يونيو سنة 2023، يتعلق بتعويض وتخصيص منحة استثنائية لفائدة الصيادين المتضررين من التقلبات الجوية بولاية تيبازة
المادة 5
يكون التكفل بالنفقات المترتبة على تنفيذ أحكام هذا المرسوم على عاتق ميزانية الدولة.