المادة الأولى
تعدل أحكام المواد 2 و 3 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 22–163 المؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 والمتضمن إنشاء مركز البحث في العلوم الدينية وحوار الحضارات، وتحرر كما يأتي:
“المادة 2 : المركز مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي. ويخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم.
يتولى المركز القيام ببحوث ودراسات متخصصة في مجال العلوم الدينية وحوار الحضارات”.
“المادة 3 : يوضع المركز تحت وصاية عميد جامع الجزائر”.
“المادة 7 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يضم مجلس إدارة المركز، الذي يرأسه عميد جامع الجزائر، بعنوان المؤسسات المعنية التابعة للدولة :
– ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني،
– ممثلا عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
– ممثلا عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
– ممثلا عن الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،
– ممثلا عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
– ممثلا عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثلا عن الوزير المكلف بالثقافة والفنون”.