الفصل الثاني — تنظيم المجلس العلمي وسيره › القسم الأول — تنظيم المجلس العلمي
المادة 8
يضم مكتب المجلس العلمي :
– ممثلا (1) عن عميد جامع الجزائر،
– ممثلا (1) عن المجلس الإسلامي الأعلى،
– رؤساء الأجهزة العلمية و/أو التوجيهية التابعة للهيئات المدمجة والمؤسسات الناشطة على مستوى جامع الجزائر،
– ثلاثة (3) أساتذة باحثين يقترحهم عميد جامع الجزائر، بالتشاور مع الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– إحدى عشرة (11) شخصية من ذوي الكفاءة في الميدان الشرعي والعلمي والفقهي، ومن ممثلي الزوايا، يقترحهم عميد جامع الجزائر، بعد استشارة الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف. 15 يونيو سنة 2023 م يمكن المجلس العلمي أن يستعين بأي شخص له كفاءات دينية وعلمية، من داخل الوطن أو خارجه، من شأنه أن يفيده في أشغاله.