مرسوم تنفيذي رقم 23-220
· ج.ر عدد 41 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-220 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1444 الموافق 10 يونيو سنة 2023، يتضمن إعادة تنظيم المجلس العلمي لجامع الجزائر
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
يبدي المجلس العلمي آراء وتوصيات واقتراحات، ويعد التقارير الخاصة بمجال تدخله.
كما يرفع تقريرا سنويا عن نشاطاته إلى عميد جامع الجزائر.