الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يتولى المجلس العلمي مهمة بث الإشعاع الديني والعلمي لجامع الجزائر، على الصعيدين الوطني والدولي، مع إبراز الخصوصية الدينية للمجتمع الجزائري.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
– ضمان الانسجام بين النشاطات الدينية والعلمية والثقافية للهيئات المدمجة على مستوى جامع الجزائر،
– المشاركة في إعداد الأبحاث الفقهية المتعلقة بمستجدات العصر وبالمسائل المتصلة بالمواطن والمجتمع، ووضعها تحت تصرف مؤسسات الدولة،
– تقديم الاستشارة لمصالح الدولة في المسائل ذات الصلة بالجوانب الشرعية،
– الإسهام في الرد على الأفكار الدخيلة التي تخالف المرجعية الدينية الوطنية،
– المشاركة في الحوار العلمي حول المواضيع الدينية الكبرى،
– الإسهام في تنشيط الفضاءات الإعلامية الدينية بالاستناد إلى الأدلة والقواعد الشرعية،
– المشاركة في الملتقيات والمؤتمرات والندوات الدينية والعلمية، الوطنية منها والدولية، ذات الصلة بمهامه،
– الإسهام في مختلف العمليات التكوينية الموجهة لموظفي القطاعات والمؤسسات المعنية،
– متابعة الأنشطة الدينية والعلمية في العالم الإسلامي للاستفادة منها،
– إبداء رأيه في كل مشاريع البرامج والأنشطة ذات الطابع الديني والعلمي التي تبادر بها الهيئات المدمجة بجامع الجزائر،
– إقامة علاقات تعاون ديني وعلمي وتبادل الخبرات مع الهيئات والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك، وطنيا ودوليا، بعد أخذ رأي عميد جامع الجزائر،
– فحص كل مسألة ذات طابع ديني وعلمي تعرض عليه.