مرسوم تنفيذي رقم 23-220
· ج.ر عدد 41 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-220 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1444 الموافق 10 يونيو سنة 2023، يتضمن إعادة تنظيم المجلس العلمي لجامع الجزائر
الفصل الثالث — أحكام مالية وختامية
المادة 23
تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 22–160 المؤرخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 والمتضمن إنشاء المجلس العلمي لجامع الجزائر وتحديد تنظيمه وسيره.