مرسوم تنفيذي رقم 23-220
· ج.ر عدد 41 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-220 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1444 الموافق 10 يونيو سنة 2023، يتضمن إعادة تنظيم المجلس العلمي لجامع الجزائر
الفصل الثاني — تنظيم المجلس العلمي وسيره › القسم الثاني — سير المجلس العلمي
المادة 21
تتم المصادقة على النظام الداخلي من قبل مكتب المجلس العلمي، ويوافق عليه عميد جامع الجزائر بموجب مقرر.