مرسوم تنفيذي رقم 23-220
· ج.ر عدد 41 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-220 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1444 الموافق 10 يونيو سنة 2023، يتضمن إعادة تنظيم المجلس العلمي لجامع الجزائر
الفصل الثاني — تنظيم المجلس العلمي وسيره › القسم الثاني — سير المجلس العلمي
المادة 17
لا تصحّ مداولات مكتب المجلس العلمي إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه، على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يدعى إلى اجتماع آخر خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل. وتصح المداولات، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.