الفصل الثاني — تنظيم المجلس العلمي وسيره › القسم الثاني — سير المجلس العلمي
المادة 16
يجتمع مكتب المجلس العلمي برئاسة رئيس المجلس أربع (4) مرات في السنة، في دورة عادية، بناءً على استدعاء من رئيسه، ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من عميد جامع الجزائر أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه. 26 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 15 يونيو سنة 2023 م توجه الاستدعاءات إلى أعضاء المكتب مرفقة بجدول الأعمال، قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة إلى الدورات غير العادية، دون أن يقلّ عن ثمانية (8) أيام.