مرسوم تنفيذي رقم 23-216
· ج.ر عدد 40 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-216 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-68 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة في وزارة الصحة والسكان وتحديد مهامها وتنظيمها وعملها
المادة 13 مكرر
2 : يدير المفتشية الجهوية مفتش جهوي يعين بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصحة.
وظيفة مفتش جهوي وظيفة عليا للدولة تصنف ويدفع راتبها استنادا إلى وظيفة مدير بالإدارة المركزية.
ويساعده في ممارسة مهامه ممارسون طبيون مفتشون للصحة العمومية، يحكمهم المرسوم التنفيذي رقم 10–77 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1431 الموافق 18 فبراير سنة 2010 والمذكور أعلاه.