المادة 13 مكرر
1 : في إطار المهام المخولة للمفتشية العامة، المنصوص عليها في المواد 2 و 3 و 4 أعلاه، تكلف المفتشية الجهوية، في حدود اختصاصها الإقليمي وتحت سلطة المفتش العام، بالقيام في الولايات التابعة لاختصاصها الإقليمي، بأعمال التفتيش والمراقبة والتقييم على أساس الوثائق وفي عين المكان للهيئات والهياكل والمؤسسات الصحية وكذا مؤسسات التكوين التابعة لقطاع الصحة العمومي والخاص.
وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح برنامج تفتيش، طبقا لبرنامج عمل المفتشية العامة للوزارة المكلفة بالصحة،
– السهر على متابعة تطبيق التوجيهات والأوامر والتعليمات الصادرة عن السلطات الصحية،
– مراقبة تنفيذ السياسة الوطنية في مجال الصحة على المستوى الجهوي،
– مراقبة حالة تنفيذ برامج الصحة،
– التأكد من السير الحسن للمؤسسات تحت الوصاية والهياكل والمؤسسات الصحية،
– تفتيش نشاط وسير هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة والتحقيق بشأنهما وتقييمهما، ولا سيما في مجال احترام المقاييس وجودة الخدمات واقتراح تدابير تحسينها،
– التأكد من إعداد وتنفيذ مشروع المؤسسة ومشاريع المصالح على مستوى مختلف مؤسسات الصحة،
– السهر على الاستعمال العقلاني والأمثل للموارد البشرية والمالية والمادية والوسائل والتجهيزات الطبية من أجل تحقيق الأهداف المسطرة،
– مراقبة الشروط العامة لحفظ الصحة والأمن الصحي في هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة وفي مؤسسات التكوين التابعة لقطاع الصحة،
– مراقبة مصالح المناوبة والاستعجالات لمؤسسات الصحة العمومية والخاصة من أجل التأكد من السير الحسن والحضور الفعلي للمستخدمين الممارسين على مستوى هذه المصالح،
– السهرعلى احترام تطبيق بنود دفتر الشروط الذي يسير مؤسسات الصحة الخاصة،
– مراقبة المطابقة في الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة فيما يخص المستخدمين والمحلات والتجهيزات الصحية مع المقاييس والشروط التشريعية والتنظيمية الساري مفعولها،
– مراقبة شرعية ممارسة مهن الصحة وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الساري مفعولها،
– السهر على احترام تطبيق الشروط والمقاييس المحددة في التنظيم الساري مفعوله في المؤسسات العامة والخاصة للتكوين التابعة لقطاع الصحة.
يمكن أن تكلف المفتشية الجهوية من طرف المفتش العام، في إطار صلاحياته، بالقيام بمهام ظرفية ذات طابع خاص.