مرسوم تنفيذي رقم 23-215
· ج.ر عدد 40 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-215 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، يتضمن إعادة تنظيم الدراسات للحصول على شهادة دكتور في الطب البيطري
المادة 4
يشترط على المترشحين للالتحاق بالدراسات للحصول على شهادة دكتور في الطب البيطري أن يكونوا حائزين شهادة بكالوريا التعليم الثانوي في ''الشُّعب العلمية'' أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها.