مرسوم تنفيذي رقم 23-215
· ج.ر عدد 40 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-215 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، يتضمن إعادة تنظيم الدراسات للحصول على شهادة دكتور في الطب البيطري
المادة 2
تغير تسمية ''شهادة طبيب بيطري'' المحدثة بموجب المرسوم رقم 74-174 المؤرخ في 3 شعبان عام 1394 الموافق 21 غشت سنة 1974 والمذكور أعلاه، فتصبح ''شهادة دكتور في الطب البيطري''.