المادة 3
تتولى المديرية القيام، على الخصوص، بما يأتي :
• في مجال الإرشاد الديني وإدارة المساجد :
– السهر على نشر الرسالة الحضارية للمسجد والعمل على تحقيق وظائفه الروحية والتربوية والثقافية والاجتماعية،
– السهر على الالتزام بالخطاب الديني الوسطي المعتدل،
– ضمان نشاط الفتوى ومتابعته،
– متابعة نشاط لجنة التأهيل العلمي،
– السهر على احترام الخريطة المسجدية على مستوى الولاية،
– ضمان احترام نمطية بناء المساجد،
– مسك البطاقة الولائية للمساجد وتحيينها،
– إبداء رأي مسبق فيما يتعلق بالمشاريع المقترحة لبناء المساجد، بالتنسيق مع المصالح المعنية،
– متابعة نشاط اللجان المسجدية المسجلة على مستوى الولاية،
– إصلاح ذات البين والإسهام في حماية الأسرة،
– إعداد شهادتي إثبات واعتناق الإسلام طبقا للتنظيم المعمول به،
– متابعة تنفيذ أنشطة مجالس مؤسسة المسجد وضمان تسييرها المالي والمحاسبي، طبقا للتنظيم المعمول به،
– المساهمة في مختلف الحملات، ولا سيما الصحية منها والوقائية والتضامنية، بالتنسيق مع مختلف الهيئات والمؤسسات والفاعلين من المجتمع المدني.
• في مجال التعليم القرآني :
– تنفيذ برامج التعليم القرآني ومناهجه،
– السهر على احترام المرجعية في الإقراء،
– تشجيع المدارس القرآنية والزوايا على خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة،
– تنظيم المسابقات القرآنية على المستوى الولائي والإسهام في نجاح المسابقات الوطنية لحفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتفسيره،
– ضمان احترام نمطية بناء المدراس القرآنية والالتزام بشروط فتحها،
– مسك البطاقة الولائية للمدارس القرآنية والزوايا وتحيينها،
– المساهمة في تطوير نشاطات محو الأمية وتعليم الكبار.
• في مجال الأوقاف والشعائر الدينية :
– تشجيع الحركة الوقفية محليا بالتنسيق مع الهيئات والمصالح المعنية، 12 يونيو سنة 2023 م
– المساهمة في تسوية وضعية المساجد والمدارس القرآنية وفي إعداد وشهر وثائقها وضمان جردها، بالتنسيق مع المصالح والمؤسسات المعنية والأعوان العموميين المخولين،
– المساهمة في توجيه إرادة الخير في الأمة،
– تنظيم حملات التوعية بالشعائر الدينية ذات الصلة بالزكاة والحج والعمرة،
– السهر على احترام الرزنامة الرّسمية الخاصة بالمواقيت الشرعية،
– تنظيم عملية رصد الأهلة ومتابعة لجان المراقبة في الولاية،
– المشاركة في الاحتفاء بالأعياد والمناسبات الدينية والوطنية.
• في مجال الثقافة الإسلامية وإحياء التراث الديني :
– المساهمة في ترسيخ قيم الإسلام ومبادئه في المجتمع والعمل على ترقية الثقافة الإسلامية وإحياء مآثر العلماء الأجلاء في الولاية،
– الإسهام في حماية التراث الثقافي الديني والمخطوطات الدينية،
– ترقية السياحة الدينية بالتعاون مع المصالح والمؤسسات المعنية على مستوى الولاية،
– تنظيم التظاهرات والمسابقات الدينية والثقافية والعلمية و/أو المساهمة فيها،
– تأطير ومتابعة الأنشطة الدينية إعلاميا،
– الإسهام في رصد الكتب الدينية المخالفة للمرجعية، على جميع الدعائم، بالتنسيق مع المصالح المعنية،
– تشجيع طبع ونشر وتوزيع منشورات الوزارة الوصية،
– تنظيم المعارض التي تعنى بالكتاب وبحفظ التراث الديني و/أو المشاركة فيها.
• في مجال إدارة الموارد والرقمنة :
– تنفيذ مخطط تسيير الموارد البشرية ومتابعته،
– المساهمة في تنفيذ برامج تكوين المستخدمين،
– ضمان التكوين المتواصل وتحسين المستوى للموارد البشرية،
– المشاركة في تنفيذ البرامج التكوينية والدورات المكثفة الموجهة للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف،
– المشاركة في انتقاء الكفاءات من بين مستخدمي القطاع، 23 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 يونيو سنة 2023 م
– ضمان تأطير المساجد والمؤسسات الدينية على مستوى الولاية،
– تحديد احتياجات المديرية من الوسائل المادية ومسك وجرد المنقولات،
– تسيير الميزانية وتنفيذها،
– تنفيذ آليات رقمنة وعصرنة الإدارة،
– ضمان متابعة إنجاز المشاريع وإعداد الحصائل ذات الصلة،
– متابعة العرائض والمنازعات القضائية بالتنسيق مع الإدارة المركزية،
– معالجة الشكاوى ذات الصلة بالقطاع.