مرسوم تنفيذي رقم 23-214
· ج.ر عدد 40 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-214 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، يحدد تنظيم مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية وعملها
المادة 2
في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما وطبقا للمرجعية الدينية الوطنية، تكلف المديرية بتنفيذ السياسة الوطنية في مجال الشؤون الدينية والأوقاف على مستوى الولاية.