مرسوم تنفيذي رقم 23-212
· ج.ر عدد 40 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-212 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 21-239 المؤرخ فى 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم الى تعديل وتتميم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-239 المؤرخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم.