مرسوم تنفيذي رقم 23-211
· ج.ر عدد 40 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-211 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، يتضمن تحديد مقر المدرسة الجهوية لتكوين المحامين بالمسيلة وامتدادها الإقليمي
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 23-83 المؤرخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023 الذي يحدد تنظيم المدارس الجهوية لتكوين المحامين وكيفيات سيرها، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مقر المدرسة الجهوية لتكوين المحامين بالمسيلة وامتدادها الإقليمي، التي تدعى في صلب النص ''المدرسة الجهوية''.