مرسوم تنفيذي رقم 23-210
· ج.ر عدد 38 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-210 مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الريّ وتنظيمها وسيرها
المادة 6
يسيّر المفتشية العامة مفتش عام يساعده سبعة (7) مفتشين يكلفون، على الخصوص، بتفتيش ومراقبة وتقييم ما يأتي :
– المشاريع الخاصة بمنشآت الرّي، للتأكد من مطابقة الأشغال وجودتها،
– المؤسسات العمومية تحت الوصاية،
– المصالح غير الممركزة للقطاع،
– هياكل الإدارة المركزية،
– الخدمة العمومية للمياه،
– السياسة الوطنية في مجال الأمن المائي.
يكلّف المفتش العام بتنشيط أعمال المفتشين وتنسيقها ومتابعتها.
يحدد الوزير توزيع المهام وبرنامج عمل المفتشين بناء على اقتراح من المفتش العام.