مرسوم تنفيذي رقم 23-210
· ج.ر عدد 38 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-210 مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الريّ وتنظيمها وسيرها
المادة 3
تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش والمراقبة والتقييم يُعدّه المفتش العام ويعرضه لموافقة الوزير.
ويمكنها، أيضا، التدخل بصفة فجائية والقيام بأي تحقيق أو مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات الوزير. 6 يونيو سنة 2023 م