المادة 2
تكلّف المديرية العامة للرّي والخدمة العمومية للماء، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد السياسة الوطنية في مجال الموارد المائية، والسهر على تنفيذها بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– إعداد مخططات وطنية وجهوية لحشد وإنتاج ونقل ومعالجة وتخصيص وتوزيع الموارد المائية،
– تنسيق إعداد الدراسات المتعلقة بالتقييم المستمر كماً وكيفاً للموارد المائية التقليدية وغير التقليدية وتحديدها وتحديد مواقع المنشآت اللازمة لتخزين هذه المياه ونقلها،
– السهر على تكوين احتياطات استراتيجية مائية، ووضع نظام وطني للرصد والإنذار في مجال الموارد المائية،
– تنسيق إعداد برامج تطوير السقي وصرف المياه وكذا البرامج المتعلقة بالتطهير والوقاية من الفيضانات،
– السهر على تنويع مصادر حشد الموارد المائية، بإدراج استعمال الموارد المائية غير التقليدية، واقتراح كل الأعمال والإجراءات التي تساهم في الأمن المائي، والتأكد من تنفيذها،
– مرافقة التنمية الاقتصادية بتوفير كميات المياه لفائدة القطاعات المعنية،
– السهر على صيانة وحماية مجاري الوديان والبحيرات والسبخات والشطوط وكذا الأراضي والنباتات المتواجدة في محيطها، وإعداد التنظيم الذي يحكم استخراج المواد واستغلال المحاجر والملحقات الواقعة ضمن الأملاك العمومية للرّي،
– السهر على تسيير مدمج للموارد المائية، بالاتصال مع الأطراف المعنية،
– اقتراح الإطار التنظيمي للتسيير المنتدب ولمنح الامتياز للخدمات العمومية للمياه،
– ضمان تنسيق ومتابعة نشاطات الهياكل الموضوعة تحت سلطتها،
– إنشاء وتحيين بنك معطيات ونظام معلومات يتعلق بمجال اختصاصها.
وتضم المديرية العامة للرّي والخدمة العمومية للماء، ست (6) مديريات : 1 – مديرية الموارد المائية التقليدية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح عناصر السياسة الوطنية في مجال حشد المياه التقليدية، وضمان تنفيذها وتقييمها،
– السهر على تنفيذ ومتابعة وتقييم برامج الدراسات وإنجاز المنشآت القاعدية لحشد وربط وتحويل الموارد المائية السطحية والجوفية،
– اقتراح التنظيم التقني الخاص بالدراسات وإنجاز واستغلال منشآت حشد وتحويل الموارد السطحية والجوفية، والسهر على تطبيقه بالتشاور مع القطاعات المعنية، 6 يونيو سنة 2023 م
– السهر على متابعة إنتاج المياه السطحية والجوفية، وتحيين بيانات الاحتياطات القابلة للاستغلال، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– ضمان حماية الأملاك العمومية للرّي والمحافظة عليها،
– السهر على مسك جرد المنشآت القاعدية وهياكل الأملاك العمومية للرّي،
– إنشاء وتحيين بنك معطيات ونظام معلومات يتعلق بمجال اختصاصها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 – .1 المديرية الفرعية للمياه السطحية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحضير برامج الدراسات وإنجاز المنشآت القاعدية لحشد وربط وتحويل الموارد المائية السطحية، وضمان تنفيذها،
– المشاركة مع الهياكل المعنية في تصميم برامج الدراسات والتقييم لإمكانيات الموارد المائية السطحية،
– المشاركة في إعداد التنظيم التقني في مجال الدراسات وإنجاز المنشآت القاعدية لحشد الموارد المائية السطحية، والسهر على تطبيقه،
– السهر على المراقبة التقنية والصيانة والتأمين لمنشآت حشد وتحويل الموارد المائية السطحية،
– السهر على الاستغلال الرشيد للموارد المائية السطحية والمحافظة عليها بما يتماشى مع ضرورات التنمية المستدامة،
– المشاركة في ترقية وتطوير الأنشطة المتعلقة بالاستزراع السمكي والمياه الحموية واستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع، بالاتصال مع القطاعات المعنية. 1 – .2 المديرية الفرعية للمياه الجوفية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحضير برامج الدراسات وإنجاز المنشآت القاعدية لحشد وربط وتحويل الموارد المائية الجوفية، وضمان تنفيذها،
– المشاركة مع الهياكل المعنية في تصميم برامج الدراسات والتقييم لإمكانيات الموارد المائية الجوفية،
– المشاركة في إعداد التنظيم التقني في مجال الدراسات وإنجاز المنشآت القاعدية لحشد الموارد المائية الجوفية، والسهر على تطبيقه، 17 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 6 يونيو سنة 2023 م
– المشاركة، بالاتصال مع الهياكل المعنية، في إعداد وتحيين الدراسات الموجهة لتحديد موضع الموارد المائية الجوفية وتقدير كميتها وتحديد شروط وإمكانيات استعمالها،
– السهر على الاستغلال الرشيد للموارد المائية الجوفية والمحافظة عليها بما يتماشى مع ضرورات التنمية المستدامة،
– المشاركة في حماية حقول جمع المياه، والسهر على احترام القواعد المتعلقة بأشغال التنقيب الموجهة لحشد المياه. 1 – .3 المديرية الفرعية لتسيير وحماية الأملاك العمومية للرّي، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– إعداد جرد الممتلكات التابعة للأملاك العمومية للرّي والسهر على تحيينها بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– ضمان تنفيذ إجراءات تسجيل الممتلكات التابعة للأملاك العمومية للرّي، بالتشاور مع الهياكل المعنية،
– المشاركة مع الهيئات المعنية في جميع الأعمال التي تهدف إلى الحماية والمحافظة النوعية والكمية للممتلكات التابعة للأملاك العمومية للرّي، والمساهمة في وضع محيطات لحماية الموارد المائية،
– متابعة وتقييم تدخلات شرطة المياه، بالتشاور مع الهياكل المعنية،
– السهر على تبعية المنشآت القاعدية للحشد للأملاك العمومية للرّي من أجل إعداد المسح التابع له. 2 – مديرية المياه غير التقليدية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح عناصر السياسة الوطنية في مجال حشد المياه غير التقليدية، وضمان تنفيذها وتقييمها،
– إعداد البرنامج الوطني لتحلية المياه، والسهر على تنفيذه،
– القيام بكل تفكير يرتبط بالتكنولوجيات الجديدة لتطوير وتثمين المواد الفرعية الناتجة عن منشآت تحلية المياه والمياه المستعملة المصفّاة،
– تطوير المنشآت القاعدية للموارد المائية غير التقليدية، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية،
– اقتراح برامج دراسات وإنجاز المنشآت القاعدية للموارد المائية غير التقليدية، والسهر على تنفيذها،
– اقتراح كل التدابير الرّامية إلى السير الأمثل لمنشآت المياه غير التقليدية،
– متابعة كل عمليات منح الامتياز للموارد المائية غير التقليدية ومراقبة تنفيذها،
– إنشاء وتحيين بنك معطيات ونظام معلومات يتعلق بمجال اختصاصها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : 2 – .1 المديرية الفرعية لتحلية المياه، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– المبادرة ببرنامج تطوير تحلية مياه البحر ونزع الأملاح والمعادن من المياه المالحة في إطار التنمية المستدامة والقيام به وتنفيذه،
– المبادرة بتثمين المواد الفرعية الناتجة عن منشآت تحلية مياه البحر ونزع الأملاح والمعادن من المياه المالحة وضمان تطويرها وتنفيذها بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– متابعة برامج دراسات وإنجاز منشآت تحلية مياه البحر ونزع الأملاح والمعادن من المياه المالحة،
– متابعة الإنتاج الكمّي والنّوعي للمياه المحلاة والمنزوعة الأملاح والمعادن،
– المشاركة في إعداد دفاتر شروط منح الامتياز لاستعمال مياه تحلية مياه البحر ونزع أملاح ومعادن المياه المالحة،
– المساهمة في إعداد التنظيم التقني في مجال دراسة وإنجاز واستغلال المنشآت القاعدية لحشد تحلية مياه البحر ونزع الأملاح والمعادن من المياه المالحة، والسهر على تطبيقه،
– إنشاء وتحيين نظام إعلامي يتعلق بمجال اختصاصها. 2 – .2 المديرية الفرعية لإعادة استعمال المياه المستعملة المصفاة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح عناصر السياسة الوطنية في مجال تثمين المنتجات الناتجة عن التصفية، بالتشاور مع الهياكل والقطاعات المعنية،
– اقتراح العناصر القانونية والتقييسية المتعلقة بإعادة استعمال وتثمين المواد الناتجة عن التصفية، بالاتصال مع المصالح والهياكل المعنية،
– المبادرة ببرنامج تطوير إعادة استعمال المياه المستعملة المصفاة، والقيام به وتنفيذه،
– المشاركة في كل تفكير في مجال تطوير التكنولوجيات الجديدة المرتبطة بإعادة استعمال المياه المستعملة المصفاة،
– تنفيذ برامج تثمين المنتجات الفرعية الناتجة عن منشآت تصفية المياه، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– اقتراح المعايير والتنظيم التقني في مجال إعادة استعمال المياه المستعملة المصفّاة، والمساهمة في تحسينها بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– متابعة وتقييم برامج الدراسات والإنجاز المرتبطة بإعادة استعمال المياه المستعملة المصفّاة،
– متابعة الإنتاج الكمّي والنوعّي للمياه المستعملة المصفاة،
– المشاركة في تحيين دفاتر شروط منح الامتياز المرتبطة بإعادة استعمال المياه المستعملة المصفّاة،
– إنشاء وتحيين نظام إعلامي يتعلق بمجال اختصاصها. 2 – .3 المديرية الفرعية لتسيير الامتيازات وإدارة المياه غير التقليدية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– اقتراح وتحديد، بالاتصال مع القطاعات المعنية وحسب مختلف الاستعمالات، المقاييس والأنظمة التقنية وشروط منشآت تحويل وحشد وإنتاج المياه المحلاّة والمياه المالحة المنزوعة الأملاح والمعادن، وإعادة استعمال المياه المستعملة المصفّاة،
– المبادرة بتثمين المواد الفرعية الناتجة عن منشآت تحلية مياه البحر ونزع الأملاح والمعادن من المياه المالحة، وإعادة استعمال المياه المستعملة المصفاة، وتنفيذها بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– السهر على تبعية المنشآت القاعدية لتحويل وحشد وإنتاج مياه البحر المحلاة والمياه المالحة والمنزوعة المعادن، للأملاك العمومية للرّي وإعداد المسح المرتبط بذلك،
– إعداد ومراقبة دفاتر شروط منح الامتياز على منشآت تحلية مياه البحر ونزع الأملاح والمعادن من المياه المالحة، وإعادة استعمال المياه المستعملة المصفّاة،
– متابعة عمليات منح الامتياز ورخصة استعمال مياه البحر ونزع الأملاح والمعادن من المياه المالحة، ومراقبة تنفيذها مع المؤسسات تحت الوصاية،
– متابعة وتقييم تنفيذ عقود منح الامتياز على المنشآت القاعدية لتحلية مياه البحر ونزع الأملاح والمعادن من المياه المالحة، وإعادة استعمال المياه المستعملة المصفّاة،
– إنشاء وتحيين نظام إعلامي يتعلق بمجال اختصاصها. 3 – مديرية التسيير المدمج للموارد المائية، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
– اقتراح ومتابعة إنجاز الدراسات العامة المتعلقة بإعداد وتقييم السياسة الوطنية للموارد المائية، على المدى القصير والمتوسط والبعيد، وكذا المخططات التوجيهية لخدمات الماء والتطهير، بالاتصال مع الهيئات والقطاعات المعنية، 6 يونيو سنة 2023 م
– تنسيق أشغال إعداد المخطط الوطني للمياه وتحيينه، بالتشاور مع القطاعات والهيئات المعنية،
– وضع ومتابعة برامج تنفيذ سياسة الامتياز وتفويض الخدمة العمومية للمياه والتطهير،
– إعداد وتنفيذ دفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بمنح الامتيازات وتفويضات الخدمة العمومية للمياه،
– السهر على تطوير وتنسيق نظام التسيير المدمج للإعلام حول المياه على الصعيد الوطني،
– السهر على ضمان جودة الخدمات المقدمة في إطار الامتيازات وتفويضات الخدمة العمومية للمياه،
– إعداد وتحيين البطاقية الوطنية لامتيازات الخدمة العمومية للمياه وتحيين الوثائق المتعلقة بها،
– تحديد قواعد استغلال واستعمال الأملاك العمومية للرّي، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية،
– اقتراح ومتابعة أدوات ومعايير التسعيرة المرتبطة بالماء والتطهير، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– متابعة عمليات منح الامتياز والترخيص لاستعمال الموارد المائية السطحية والجوفية والمساهمة في مراقبتها وتنفيذها،
– إعداد ووضع الأدوات التعاقدية التي تحدد تبعات الخدمة العمومية على أساس الأهداف ومستويات الأداء،
– اقتراح الأدوات التقنية لإعداد الآلية التنظيمية المتعلقة بضبط الخدمات العمومية للمياه والتطهير،
– القيام بكل تفكير يساعد على تنظيم فعال للمؤسسات العمومية للمياه،
– توجيه وتنسيق ومراقبة نشاطات المتعاملين المكلفين بتوزيع المياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية،
– إنشاء وتحيين بنك معطيات ونظام معلومات يتعلق بمجال اختصاصها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين : 3 – .1 المديرية الفرعية للتسيير المدمج للموارد المائية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– المساهمة في إعداد المخطط الوطني للمياه، والسهر على تحيينه دوريا،
– المشاركة في وضع المخططات التوجيهية لخدمات المياه والتطهير،
– السهر على إعداد الدراسات المرتبطة بتهيئة الأحواض الهيدروغرافية، 17 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 6 يونيو سنة 2023 م
– السهر على السير الحسن للنظام المعلوماتي على مستوى الأحواض الهيدروغرافية،
– صياغة كل الاقتراحات المرتبطة بإتاوة استعمال الموارد المائية، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– المساهمة في إعداد التنظيم المتعلق بحماية المورد المائي والمحافظة عليه في إطار التنمية المستدامة، والسهر على احترامه وتطبيقه،
– المشاركة في كل تفكير يرمي إلى التعرف على طبقات المياه المتحجرة في الصحراء والاستغلال العقلاني لها والمحافظة عليها في إطار التنمية المدمجة والمستدامة،
– إنشاء وتحيين نظام معلوماتي يتعلق بمجال اختصاصها. 3 – .2 المديرية الفرعية للامتيازات وتفويض الخدمات العمومية للماء، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– إعداد ومراقبة تنفيذ دفاتر الشروط المتعلقة بضبط ومنح الامتياز للخدمة العمومية للماء،
– تنفيذ كل عمل يتعلق بتحسين تسيير الخدمة العمومية لإنتاج وتوزيع الماء،
– متابعة ومراقبة تسيير الخدمة العمومية للمياه من طرف المتعاملين،
– القيام، بالاتصال مع الهياكل المعنية، بالتحقيقات المتعلقة بالامتيازات وتفويضات الخدمة العمومية للمياه،
– المشاركة في تحديد الأهداف العملياتية الدورية لمختلف المؤسسات المكلّفة بالماء والتطهير، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– المشاركة في إعداد وتنفيذ إجراءات وأدوات وطرق تقييم نشاط مختلف خدمات الماء، ذات العلاقة مع الأهداف المسطرة،
– المبادرة، بالاتصال مع الهياكل المعنية، بأدوات ومعايير تسعيرة الماء والتطهير،
– ضمان تنفيذ عمليات منح التراخيص والامتياز لاستعمال الموارد المائية،
– المشاركة مع الهياكل المعنية في متابعة نشاط المؤسسات العمومية للماء وتقييمها الدوري، _ ضمان أمانة اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع،
– إنشاء وتحيين نظام معلومات يتعلق بمجال اختصاصها، لا سيما في مجال مؤشرات تسيير الخدمات العمومية للمياه. 4 – مديرية التزويد بالمياه الصالحة للشرب والماء الصناعي، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– اقتراح عناصر السياسة الوطنية في مجال التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية، وضمان تنفيذها وتقييمها،
– اقتراح العناصر التي تسمح بإعداد دراسات المخططات التوجيهية لتطوير الخدمة العمومية للمياه الصالحة للشرب والماء الصناعي، بالتشاور مع الهيئات المعنية،
– إعداد برامج الدراسات وإنجاز وإعادة تأهيل هياكل وشبكات توزيع المياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– السهر على حسن سير المنشآت القاعدية ومنشآت التزويد بالمياه الصالحة للشرب والماء الصناعي،
– اقتراح التنظيم التقني في مجال الدراسات وإنجاز واستغلال المنشآت القاعدية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب، بالتشاور مع الهياكل المعنية،
– السهر على تطوير البحث التكنولوجي في مجال الموارد المائية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– اقتراح التدابير التي تضمن اقتصاد المياه وجودتها،
– تنسيق إعداد مخططات وبرامج توزيع المياه،
– إنشاء وتحيين بنك معطيات ونظام معلومات يتعلق بمجال اختصاصها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : 4 – .1 المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية للتزويد بالمياه، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– المساهمة في الدراسات المتعلقة بالاحتياجات المائية للاستخدام المنزلي والصناعي،
– ضمان متابعة الدراسات المتعلقة ببرامج تطوير وإعادة تأهيل شبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية،
– ضمان تنفيذ ومتابعة وتقييم برامج إنجاز، وإعادة تأهيل وتجديد منشآت وشبكات توزيع المياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية،
– اقتراح التنظيم التقني في مجال الدراسات وإنجاز المنشآت القاعدية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية، والسهر على تطبيقه. 4 – .2 المديرية الفرعية لاستغلال ومراقبة التزويد بالمياه، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ كل عمل يتعلق بتحسين تسيير الخدمة العمومية وإنتاج وتوزيع المياه،
– المشاركة في إعداد مخططات وبرامج توزيع المياه،
– المساهمة في إعداد برامج إعادة تأهيل وتجديد شبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية،
– السهر على المراقبة التقنية والصيانة والسلامة لمنشآت وهياكل توزيع المياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية،
– تحديد برامج صيانة منشآت وشبكات توزيع المياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية ومتابعة تنفيذها، بالاتصال مع المؤسسات المكلفة بتسيير المياه،
– إعداد القواعد التقنية في مجال صيانة المنشآت والتجهيزات وهياكل وقنوات التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية. 4 – .3 المديرية الفرعية لاقتصاد ونوعية المياه، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد معايير نوعية المياه الموجهة للاستهلاك البشري وكذا كيفيات مراقبة المطابقة بالتنسيق مع الهيئات المعنية،
– السهر على السير الحسن لأنظمة مراقبة نوعية المياه وتطويرها،
– ضمان التسيير الرشيد والتوزيع للموارد المائية على اختلاف الاستخدامات، بالتشاور مع الهياكل المعنية،
– المبادرة بكل التدابير والنشاطات الإعلامية والتحسيسية التي تهدف إلى ترشيد استخدام المياه الموجهة للاستهلاك البشري والصناعي،
– اقتراح كل الأعمال المتعلقة بالبحث التكنولوجي في مجال اقتصاد الماء، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– اقتراح التنظيم التقني في مجال نوعية وتسيير الموارد المائية. 5 – مديرية التطهير والوقاية من مخاطر الفيضانات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح عناصر السياسة الوطنية في مجال التطهير والوقاية من مخاطر الفيضانات، وضمان تنفيذها وتقييمها،
– اقتراح العناصر التي تسمح بإعداد دراسات المخططات التوجيهية لتطوير الخدمة العمومية للتطهير،
– إعداد مخططات الوقاية من مخاطر الفيضانات، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– تنفيذ برامج تطهير تتكيف مع المناطق المتفرقة،
– المبادرة بكل عمل يهدف إلى حماية الموارد المائية والمحافظة عليها، بالاتصال مع الهياكل المعنية، 6 يونيو سنة 2023 م
– إعداد التنظيم التقني في مجال الدراسات وإنجاز واستغلال المنشآت القاعدية للتطهير والوقاية من مخاطر الفيضانات، والسهر على تطبيقه، بالتشاور مع الهياكل المعنية،
– تحديد مقاييس صب المياه المستعملة المصفاة، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية،
– السهر على السير الحسن للشبكات والمنشآت القاعدية وهياكل التطهير والوقاية من مخاطر الفيضانات،
– إنشاء وتحيين بنك معطيات ونظام معلومات يتعلق بمجال اختصاصها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : 5 – .1 المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية للتطهير، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– المبادرة ببرامج الدراسات والإنجاز وإعادة التأهيل والتجديد لشبكات ومنشآت التطهير ومحطات التصفية وضمان تنفيذها ومتابعتها وتقييمها،
– اقتراح التنظيم التقني المتعلق بالدراسات وإنجاز المنشآت القاعدية للتطهير، والسهر على تطبيقه،
– ترقية تطوير منشآت التطهير المناسبة للمناطق المتفرقة. 5 – .2 المديرية الفرعية للوقاية من مخاطر الفيضانات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد وتنفيذ مخططات الوقاية من مخاطر الفيضانات (IRPP)، بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية،
– إعداد وضمان تنفيذ ومتابعة وتقييم برامج الدراسات وإنجاز المنشآت القاعدية للوقاية من مخاطر الفيضانات، بالتشاور مع الهياكل المعنية،
– إعداد وتنفيذ جميع المعايير والتنظيمات المتعلقة بمعرفة وتقييم مخاطر الفيضانات والوقاية والحد منها، بالتشاور مع الهياكل المعنية. 5 – .3 المديرية الفرعية لاستغلال ومراقبة التطهير، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد برامج صيانة شبكات التطهير ومحطات تصفية المياه ومتابعة تنفيذها، بالاتصال مع المؤسسات المكلفة بتسيير التطهير،
– السهر على المراقبة التقنية والصيانة والسلامة لمنشآت وهياكل التطهير،
– اقتراح معايير استغلال منشآت وشبكات التطهير، والسهر على تطبيقها، 17 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 6 يونيو سنة 2023 م
– إعداد المعايير التقنية في مجال صيانة المنشآت والتجهيزات والمعدات والقنوات المجمعة للتطهير،
– تحديد معايير صب المياه المستعملة المصفّاة ونوعيتها، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية. 6 – مديرية الماء للاستخدام الفلاحي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح عناصر السياسة الوطنية في مجال السقي وصرف المياه وضمان تنفيذها وتقييمها،
– المشاركة مع الهياكل والقطاعات المعنية، في تنفيذ السياسة الوطنية في مجال تثمين المواد الناتجة عن التصفية،
– اقتراح العناصر التي تسمح بإعداد دراسات المخططات التوجيهية لتطوير السقي وصرف المياه،
– متابعة ومراقبة برامج الدراسات وإنجاز المنشآت القاعدية للسقي وصرف المياه وكذا استغلالها،
– إعداد التنظيم التقني في مجال الدراسات وإنجاز واستغلال المنشآت القاعدية للسقي وصرف المياه، والسهر على تطبيقه، بالتشاور مع الهياكل والقطاعات المعنية،
– السهر على السير الحسن للمنشآت القاعدية للسقي وصرف المياه،
– تحديد معايير استغلال وصيانة المنشآت والشبكات الموجهة للسقي وصرف المياه،
– إنشاء وتحيين بنك معطيات ونظام معلومات يتعلق بمجال اختصاصها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين : 6 – .1 المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية للسقي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– المبادرة ببرامج الدراسات و إعادة التأهيل وإنجاز مشاريع السقي وصرف المياه المصنفة على أنها محيطات كبرى وكذا المحيطات الصغرى والمتوسطة للرّي، وضمان تنفيذها ومتابعتها وتقييمها، بالتشاور مع القطاعات والهياكل المعنية،
– السهر على المراقبة التقنية وصيانة وتأمين منشآت وهياكل السقي وصرف المياه،
– اقتراح التنظيم التقني في مجال الدراسات وإنجاز المنشآت القاعدية للسقي وصرف المياه، والسهر على تطبيقه، بالتشاور مع الهياكل المعنية،
– المساهمة في تطوير وتعميم تقنيات السقي، بالاتصال مع القطاعات المعنية. 6 – .2 المديرية الفرعية لاستغلال الرّي الفلاحي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– القيام بتصنيف محيطات السقي الكبرى طبقا للتنظيم المعمول به،
– إعداد دفاتر الشروط المتعلقة باستغلال محيطات السقي الكبرى والمحيطات الصغرى والمتوسطة للرّي، والسهر على احترامها،
– توجيه وتنشيط ومراقبة نشاطات المتعاملين المكلفين بتسيير المحيطات الكبرى للسقي والمحيطات الصغرى والمتوسطة للرّي،
– إعداد أدوات تسعيرة الماء الموجه للاستعمال الفلاحي، بالاتصال مع الهياكل المعنية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-292 (ج.ر عدد 65 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : تكلف المديرية العامة للري والخدمة العمومية للماء، على الخصوص، بما يأتي :
(بدون تغيير) ،
– المساهمة في إعداد و تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في ميدان الاحتياطات الوطنية للموارد المائية، بالتشاور مع القطاعات والهيئات المعنية،
– إعداد مخططات وطنية وجهوية لحشد وإنتاج ونقل ومعالجة وتخصيص وتوزيع الموارد المائية،
– (بدون تغيير حتى)
وتضم المديرية العامة للرّي والخدمة العمومية للماء، سبع (7) مديريات :
(بدون تغيير حتى)
7 – مديرية الاحتياطات الوطنية للموارد المائية، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجال الاحتياطات الوطنية للموارد المائية، بالتنسيق مع الأطراف المعنية،
– السهر على تشكيل الاحتياطات الوطنية للموارد المائية،
– السهر على تخزين المواد والتجهيزات اللازمة لاستغلال الاحتياطات الوطنية للموارد المائية،
– وضع نظام وطني للرصد والإنذار يتعلق بالاحتياطات الوطنية للموارد المائية،
– السهر على تسيير الاحتياطات الوطنية للموارد المائية،
– اقتراح كل إجراء يهدف إلى حماية وتحسين نظام الاحتياطات الوطنية للموارد المائية،
– إعداد تقارير دورية حول تقييم الاحتياطات الوطنية للموارد المائية، لا سيما تشكيلها والمحافظة عليها.
وتضم مديريتين فرعيتين (2) : 7 – .1 المديرية الفرعية لتشكيل الاحتياطات الوطنية للموارد المائية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان تشكيل الاحتياطات الوطنية للموارد المائية،
– وضع المنشآت القاعدية والمنشآت والتجهيزات اللازمة للتخزين وضمان تموينها، بالتنسيق مع الأطراف المعنية،
– إعداد مدوّنة المواد والتجهيزات والمعدات المعنية بالتخزين وتحيينها، بالتشاور مع الأطراف المعنية،
– وضع خارطة للاحتياطات الوطنية للموارد المائية، والسهر على تحيينها دوريا. 7 – .2 المديرية الفرعية لمتابعة الاحتياطات الوطنية للموارد المائية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– متابعة تسيير الاحتياطات الوطنية للموارد المائية،
– السهر على تجديد والحفاظ على المخزونات والمواد والتجهيزات والمعدات، بالتنسيق مع الأطراف المعنية،
– متابعة وتحليل معطيات النظام الوطني للرصد والإنذار للموارد المائية،
– السهر على تحيين بنك المعطيات للاحتياطات والمخزونات“.