المادة 8
يشارك وزير الرّي السلطات المختصة المعنية ويساعدها في كل المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بالنشاطات التي تدخل ضمن اختصاصه.
ويقوم بهذه الصفة، بما يأتي :
– يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية، وينفّذ فيما يخص قطاعه، التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها،
– يدعم أعمال تطوير التعاون على الصعيد الإقليمي والدولي ذات الصلة بصلاحياته،
– يشارك في نشاطات الهيئات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص في ميدان الرّي.
– يضمن تمثيل قطاعه، بالاتصال مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، لدى المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل الداخلة في إطار صلاحياته،
– ينجز أيّ مهمة أخرى في إطار العلاقات الدولية التي قد تسندها إليه السلطة المختصة.