المادة 7
يساهم وزير الرّي في البحث العلمي التطبيقي على النشاطات التي يتكفّل بها، ويشجّع على نشر نتائج ذلك لدى المتعاملين المعنيّين.
ويسهر على ترقية وتنظيم التظاهرات العلميّة والتقنيّة المتعلقة بالنّشاطات التي تتبع اختصاصاته.
ويشارك، أيضا، بالاتصال مع القطاعات المعنية في نشاطات البحث العلمي في مجال الرّي.
وبهذه الصفة، يكلّف على الخصوص بما يأتي :
– المبادرة بالأبحاث المائية المناخية والجيولوجية المرتبطة بمعرفة الموارد المائية السطحية وتقييمها وتحديد مواقع السدود والمنشآت الأخرى للتخزين، 6 يونيو سنة 2023 م
– المبادرة بالأبحاث الجيوفيزيائية والهيدرولوجية الموجهة لتحديد الموارد المائية الجوفية ومعرفتها وتقييمها،
– تشجيع استعمال الطاقات المتجددة في مشاريع منشآت الرّي،
– تشجيع وتثمين الابتكارات في مجال الموارد المائية،
– تطوير أنشطة الشراكة وريادة الأعمال ومرافقة حاملي المشاريع وكذا المؤسسات الناشئة في مجال الموارد المائية،
– تنظيم الملتقيات والندوات والمبادلات التي تهم القطاع.