مرسوم تنفيذي رقم 23-208
· ج.ر عدد 38 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-208 مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أوّل يونيو سنة 2023، يحدّد صلاحيات وزير الريّ
المادة 15
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أوّل يونيو سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H