مرسوم تنفيذي رقم 23-208
· ج.ر عدد 38 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-208 مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أوّل يونيو سنة 2023، يحدّد صلاحيات وزير الريّ
المادة 11
يبادر وزير الرّي بإقامة منظومة رقابة تتعلق بالنشاطات التابعة لاختصاصه، ويحدد أهدافها واستراتيجيتها وتنظيمها ويحدد وسائلها بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للرقابة على جميع الأصعدة. 17 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 6 يونيو سنة 2023 م