المادة الأولى
تعدل أحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 19-280 المؤرخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 16 : يتشكل مجلس الإدارة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثل الوزير الأول، رئيسا،
– ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
– ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
– ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
– ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة،
– ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
– ممثل الوزير المكلف بالنقل،
– ممثل الوزير المكلف بالبيئة.
يمكن مجلس الإدارة الاستعانة بأي شخص يمكن أن ينيره في المسائل المدرجة في جدول الأعمال”.