المادة الأولى
تعدّل أحكام المادتين 28 و 48 من المرسوم التنفيذي رقم 2000–43 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000 الذي يحدد شروط استغلال الخدمات الجوية وكيفياته، المتمم، وتحرر كما يأتي :
“المادة 28 : يلزم أصحاب امتياز الخدمات الجوية للنقل العمومي في إطار نشاطاتهم باستعمال الطائرات التي تستوفي الشروط الآتية : ......................................................... (بدون تغيير حتى) غير أنه، وفي حالة الضرورة، يمكن الوكالة الوطنية للطيران المدني أن ترخص لأي صاحب امتياز للنقل الجوي، بناء على طلبه، بتأجير طائرة بدون طاقمها مرقمة في الخارج لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات و/أو استئجار طائرة بطاقمها مرقمة في الخارج لمدة ستة (6) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.
وفي نهاية هاتين المدتين، يجب إرجاع الطائرة .“
“المادة 48 : يلزم مستغلو خدمات العمل الجوي في إطار نشاطاتهم، باستعمال طائرات تستوفي الشروط الآتية : .......................................................... (بدون تغيير حتى) غير أنه، وفي حالة الضرورة، يمكن الوكالة الوطنية للطيران المدني أن ترخص لأي مستغل للعمل الجوي، بناء على طلبه، بتأجير طائرة بدون طاقمها مرقمة في الخارج لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات و/أو استئجار طائرة بطاقمها مرقمة في الخارج لمدة ستة (6) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.
وفي نهاية هاتين المدتين، يجب إرجاع الطائرة“.