مرسوم تنفيذي رقم 23-197
· ج.ر عدد 37 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-197 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023، يحدد قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي وكيفيات التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي
الفصل الثاني — كيفيات التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي
المادة 19
في إطار احترام تجانس ميادين النشاطات المذكورة في المادة 4 أعلاه وانسجامها، يسجل المقاول الذاتي في السجل الوطني لممارسة نشاط فردي ينتمي لأحد ميادين هذه النشاطات، كما يمكنه التسجيل لممارسة نشاطات فردية أخرى تنتمي إلى نفس ميدان النشاطات.