مرسوم تنفيذي رقم 23-197
· ج.ر عدد 37 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-197 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023، يحدد قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي وكيفيات التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي
الفصل الثاني — كيفيات التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي
المادة 16
يقدم طلب التسجيل في السجل الوطني المنصوص عليه في أحكام المادة 15 أعلاه، مقابل وصل إيداع.