مرسوم تنفيذي رقم 23-197
· ج.ر عدد 37 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-197 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023، يحدد قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي وكيفيات التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي
الفصل الثاني — كيفيات التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي
المادة 12
يسجل في السجل الوطني للمقاول الذاتي، الذي يدعى في صلب النص “السجل الوطني”، كل شخص طبيعي يمارس نشاطا مدرجا ضمن قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي المحددة بموجب أحكام هذا المرسوم.