الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 8
يتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة، من :
– ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
– ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
– ممثل الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
– ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
– ممثل الوزير المكلف بالرقمنة،
– ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة.
يمكن مجلس الإدارة الاستعانة بأي شخص ذي كفاءة من شأنه أن يساعده في أشغاله.
يحضر المدير العام للوكالة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته. 4 يونيو سنة 2023 م